الشيخ الأنصاري

109

كتاب المكاسب

في أحكام الخيار ( 1 ) الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب ، كما في الرياض ( 2 ) وظاهر الحدائق ( 3 ) . وفي التذكرة : إن الخيار عندنا موروث ، لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه ، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس ( 4 ) . وادعى في الغنية : الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط . واستدل عليه - مع ذلك - : بأنه حق للميت ، فيورث لظاهر القرآن ( 5 ) . وتبعه بعض من تأخر عنه ( 6 ) ، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي : " ما ترك

--> ( 1 ) في " ش " : " الكلام في أحكام الخيار " . ( 2 ) الرياض 8 : 202 . ( 3 ) الحدائق 19 : 70 . ( 4 ) التذكرة 1 : 536 . ( 5 ) الغنية : 221 . ( 6 ) الظاهر - والله العالم - أن المراد به هو ابن إدريس في السرائر 2 : 249 ، حيث قال : " خيار المجلس والشرط ، موروث عندنا " .